2000 دينار حد رصيد البطاقات الائتمانية
- الضوابط تضمنت موافقة وكيل الوزارة أو من في حكمه شرط لإصدار البطاقة
- البطاقات ستصدر باسم الجهة الحكومية وحاملها يجب أن يكون كويتياً
- تعزيز الرصيد كلما بلغت نسبة الإنفاق 75%.. ما يعادل 1500 دينار
- لا يجوز لحامل البطاقة الاستفادة من برامج الهدايا والمكافآت والامتيازات
علي إبراهيم
بدأت وزارة المالية في اتخاذ إجراءات فعلية لتطبيق نظام البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع كوسيلة لتسديد التزامات الجهات الحكومية، في إطار تبسيط الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات الحكومية، ورغبة في تطوير ومواكبة التطور في الخدمات الالكترونية، وما تواجهه الجهات الحكومية من صعوبات متعلقة بأوجه صرف المبالغ النقدية الخاصة بتدبير الاحتياجات الضرورية لها.
وترتكز خطة «المالية» في تطبيق ذلك النظام على المفاضلة بين عروض البنوك المصدرة للبطاقات الائتمانية مسبقة الدفع للحصول على افضل عرض ممكن، ووضعت الوزارة عددا من الشروط لإصدار البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع يأتي على رأسها موافقة وكيل وزارة الجهة الحكومية (او من في حكمه او من يفوضه) على أن تصدر باسم الجهة الحكومية وليس بأسماء اشخاص طبيعية او اعتبارية، فيما لن تتجاوز حدود البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع مبلغ 2000 دينار، مع حظر السحب النقدي عليها.
وفي هذا الصدد، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، تعميما حمل رقم 3 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لاستخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع.
وقال البراك في التعميم «انطلاقا من حرص وزارة المالية على تبسيط الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات الحكومية، ورغبة في تطوير ومواكبة التطور في الخدمات الالكترونية، وما تواجهه الجهات الحكومية من صعوبات متعلقة بأوجه صرف المبالغ النقدية الخاصة بتدبير الاحتياجات الضرورية لها».
وذكر أن «المالية» اصدرت هذا التعميم التجريبي متضمنا التعليمات والاجراءات المالية اللازمة لتطبيق نظام البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع كوسيلة لتسديد التزامات الجهات الحكومية، كما تضع الوزارة خبرة وجهود المختصين لديها بقطاع شؤون المحاسبة العامة للتعاون مع كل الاجهزة المالية بالجهات الحكومية لإيضاح ما يتعلق بهذا التعميم والرد على اي استفسار بشأنه، مع امكانية استرشاد الجهات المستقلة بنصوص هذا التعميم بما لا يتعارض مع قوانين انشائها واللوائح المنظمة لاعمالها.
وعرف التعميم البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع (محلية/ خارجية) بأنها وسيلة من وسائل الدفع التي تتيح للجهات الحكومية الحصول على احتياجاتها وذلك من خلال اضافة المبالغ المتوقع استخدامها مسبقا لرصيد البطاقة، حيث يكون رصيد البطاقة عند الاصدار «صفرا».
وحدد التعميم القواعد والاحكام التي تنظم عملية استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع كما يلي:
1 ـ المفاضلة بين عروض البنوك المصدرة للبطاقات الائتمانية مسبقة الدفع للحصول على افضل عرض ممكن.
2 ـ أخذ موافقة وزارة المالية لفتح حساب البنك لإصدار البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع وفقا لحاجة الجهة الحكومية، ووفقا للتعميم رقم 2 لسنة 2005 بشأن فتح الحسابات ببنك الكويت المركزي والبنوك الاخرى المحلية، وتعميم رقم 8 لسنة 2000 بشأن فتح الحسابات بالبنوك الأجنبية.
3 ـ يشترط لإصدار البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع الحصول على موافقة وكيل وزارة الجهة الحكومية (او من في حكمه او من يفوضه) وتصدر باسم الجهة الحكومية وليس بأسماء اشخاص طبيعية او اعتبارية.
4 ـ ألا تتجاوز حدود البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع مبلغ 2000 دينار.
5 ـ يعتبر الموظف الذي لديه بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع مسؤولا عنها بصفته الشخصية ويعتبر مدير الادارة الطالبة للبطاقة مسؤولا معه بصورة تضامنية، ويحظر تداول الرقم السري.
6 ـ يجب على الجهات الحكومية وقف عمل البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع في حال عدم استخدامها لمدة 3 أشهر او انتقال الموظف المسؤول الذي تكون بحوزته البطاقة، ويجب مخاطبة البنك المصدر لإلغائها، وفي حال تمتع الموظف بإجازة يتم تسليم البطاقة للادارة المعنية.
7 ـ تسلم البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع لأحد موظفي الجهة الحكومية على سبيل العهدة لتأدية الغرض المحدد لها وذلك لغير القائمين بأعمال الحسابات أو من في حكمهم ويشترط ان يكون كويتي الجنسية، ولا يجوز ان يتم إصدار أكثر من بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع لنفس الشخص.
8 ـ يتم استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع لعمليات الشراء فقط نظير تلبية احتياجات الجهة الحكومية من مواد وخدمات ذات صلة بأعمالها على ألا تتجاوز اعتمادات النوع او البند المختص في ميزانية الجهة الحكومية.
9 ـ امكانية استخدام البطاقة لسداد رسوم الجهات الحكومية عن الخدمات الحكومية المتبادلة والتي تتطلب الدفع الآلي، شريطة الاتفاق مع البنك المصدر ومزود خدمات الدفع الإلكتروني المعتمد على أن لا يتم احتساب أية رسوم نظير هذه العمليات.
10 ـ تستثنى البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع من المادة رقم (3) ج ـ الاحكام والقواعد العامة التي تنظم عمليات الصرف من العهد النقدية الشخصية للتعميم رقم (6) لسنة 2022 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية بالجهات الحكومية والتي تنص على «يجب ألا تتجاوز قيمة شراء السلعة او المادة المطلوبة عن (200) دينار كويتي ولا تتجاوز تكلفة اداء الخدمة المطلوبة عن (100) دينار كويتي».
11 ـ يجب أن تكون كافة عمليات الشراء باستخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع وفق التعاميم المنظمة لعمليات الشراء الصادرة عن وزارة المالية.
12 ـ لا يجوز تعامل الموظف الذي بحوزته البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع مع البنك المحلي المصدر لها للحصول على أي بيانات أو إجراء أي تعديلات وما شابه ذلك على البطاقة، ويكون التعامل بين الجهة الحكومية والبنك المصدر للبطاقات الائتمانية مسبقة الدفع.
13 ـ تتخذ الاجراءات الادارية والقانونية والمالية والمحاسبية المعتادة في حال استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع في غير الغرض المصدرة له وفي حال فقدان او تلف البطاقة الائتمانية او ظهور عجز يتم اثباته كمديونية على الموظف الذي بحوزته البطاقة على أن تتم تسوية هذا العجز من استحقاقاته لدى الدولة، بناء على تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 1996 في شأن الاجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (215/2) الصادر في 1/4/1996 والتعميم رقم (6) لسنة 1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها.
14 ـ يتم تعزيز رصيد البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع كلما بلغت نسبة الصرف منه 75%.
15 ـ يتوجب على الجهات الحكومية الالتزام بالمعالجات الخاصة بفروق العملة الناتجة عن استخدام البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع وفقا لتعليمات وزارة المالية المنظمة لذلك.
وحدد التعميم الاجراءات التي تنظم عملية اصدار واستخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع كالتالي:
1 ـ يشترط عند الاتفاق مع البنك المصدر لبطاقات الائتمانية مسبقة الدفع حظر السحب النقدي عليها.
2 ـ تقوم الجهة الحكومية بفتح حساب في البنك المحلي لتمويل البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع وذلك استنادا للتعميم رقم (2) لسنة 2005 بشأن فتح الحسابات ببنك الكويت المركزي والبنوك الأخرى المحلية.
3 ـ يقوم وكيل وزارة المعنية بإعطاء الصلاحيات لمدير إدارة الشؤون المالية او من يفوضه بإدارة الحساب الخاص بالبطاقات الائتمانية على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المصدر للبطاقات الائتمانية مسبقة الدفع.
4 ـ لا يتم تعزيز رصيد البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع الا بعد اعتماد الاستمارة المالية الخاصة بها.
5 ـ يقوم البنك بإصدار عدد من البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع التابعة لحساب الجهة الحكومية وذلك بناء على كتاب من الجهة الحكومية الطالبة.
6 ـ لا يجوز لحامل البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع الاستفادة من اية برامج للهدايا والمكافآت او اية امتيازات اخرى يقدمها البنك، وفي حال وجودها تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
7 ـ يقوم كل شخص (مستلم البطاقة) بتزويد إدارة الشؤون المالية بالجهات الحكومية بكافة الفواتير المؤيدة للصرف مع الإيصال الخاص برقم تفويض العملية الصادر من نقاط البيع او الإنترنت.
8 ـ يقوم الموظف المختص بتنفيذ أعمال الجهة الحكومية باستخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع بتسليم فاتورة الشراء او الخدمة المؤداة الى مسؤول الوحدة التنظيمية اولا بأول وعلى ان يتم عمل الاستمارات المالية بالتسوية للمبالغ خصما على اعتمادات البند او النوع المختص بمصروفات الميزانية وفق الإجراءات المالية المقررة بالتعاميم والأنظمة المعمول بها وذلك بعد التحقق من استلام المواد او تأدية الخدمات وفق المستندات المؤيدة لذلك.
9 ـ يجب أن تلتزم المكاتب الخارجية شهريا بإرسال كافة المستندات المؤيدة للصرف من فواتير وإيصالات خاصة بأرقام التفويضات للعمليات الصادرة عن نقاط البيع او الانترنت الى الوزارة المختصة لمطابقتها وإجراء التسويات المالية والمحاسبية اللازمة اولا بأول خلال السنة المالية.
10 ـ يتوجب على الجهة الحكومية اعداد مذكرة تسوية شهرية لحساب البنك المحلي الخاص بالبطاقات الائتمانية مسبقة الدفع وتزويد وزارة المالية بها.
11 ـ يتوجب على البنك توفير صلاحية التدقيق على حساب البطاقات الائتمانية الخاصة بالجهة لمتابعة حركة حساب البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع وتزويد الجهات الحكومية بجميع التقارير اللازمة التي تسمح لها بمطابقة العمليات التي تتم على تلك البطاقات.
12 ـ على الجهات الحكومية الزام البنك المصدر للبطاقات الائتمانية مسبقة الدفع بتحديث رصيد البطاقة لحظيا.
13 ـ تقوم الإدارة المعنية في الجهة الحكومية (الشؤون المالية) بالتدقيق على كافة المستندات المؤيدة للصرف من فواتير وإيصالات خاصة بأرقام التفويضات للعمليات الصادرة عن نقاط البيع او الانترنت، ومطابقتها مع كشوف الحساب المرسلة من البنك وإجراء التسويات اللازمة بهذا الشأن.
14 ـ يشترط التأكد من تسليم البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع من الموظف الى الجهة الحكومية في حال انتهاء خدمته.