أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة، طالبها بسداد تعويض مالي له 500 ألف جنيه وذلك بعد تحايلها بالغش والتدليس للحصول على نفقات علاج تجاوزت 320 ألف جنيه، ليؤكد:” زوجتي تحايلت لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي وجعلتني مديون بمئات الآلاف بسبب طمعها وعنفها”.
وأشار الزوج بدعواه أمام دائرة التعويضات بمحكمة الأسرة بالجيزة:” زوجتي دمرت حياتي وحرمتني من أبنائي وطردتني من مسكن الزوجية واستولت عليه، ورفضت كل الحلول الودية، وزورت مستندات رسمية للحصول على نفقات غير مستحقة، ورفضت تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لي”.
وأشار الزوج:” ادعت المرض واتهمتني بالتقصير في حقها، رغم توفيري مستوي اجتماعيا لائقا لها طوال 8 سنوات زواج، لم أرفض لها طلب وفي الأخير جعلتني أشعر بالعجز وعدم القدرة على تلبية طلباتها وفضحتني أمام عائلتي وأصدقائي وأقاربنا، مما دفعني للمطالبة بإسقاط حضانتها فزوجتي لا تصلح لتربية الأطفال ولا تصلح كأم، ولا تعرف كيفية تحمل المسئولية”.
فى المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، تنص على أن: “لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي”.
وأبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.