عندما يحتدم الصراع بين الأزواج والزوجات تؤول الأمور بينهما إلى نتائج مؤسفة، يحصد تبعاتها الأبناء في معظم الأحوال من حرمان من الاستقرار الأسري والنفقات حال استخدمها الأب كسلاح لينتقم من زوجته، مما يترتب عليه وصول الخلافات إلى ساحات بعض المحاكم، بعد أن اعمي الخلاف الزوج أو الزوجة وإصرارهما على الايذاء والتشهير ونسيان ما بينهما من عشرة .
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب –رأى قانون الأحوال الشخصية فى الجمع بين النفقات والأجور.
-المادة الأولى من القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة “الزوج” من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
– النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الأب يلزم بأحد النفقتين فقط .
– يلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بهم.
– إذا كانت الزوجة فى العدة، فيحق لها على مطلقها نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا.
– إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق، أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.
-يحق للمطلقة المطالبة بنفقة الصغير كونه فى حضانتها .
-للزوجة الحق فى طلب الأجور من الرضاع والحضانة ومسكن الزوجية والمصيف، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة .
-نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
– يستحق على الأب أجر المسكن وفقا لما أنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، ومتى لم يكن له مسكن يقيم فيه ، كما يستحق بدل فرش وغطاء.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.