اعترافات قاتل صديقه بحلايب: “طعنته بسكين بسبب خلافات بيننا”




تخلص طالب من راعي أغنام في حلايب بعد صداقة بينهما استمرت لعدة سنوات انتهت بدخول أحدهما السجن والآخر القبر، حيث كشف القاتل عن كواليس ارتكابه للجريمة بعد ضبطه.


 


قال القاتل في اعترافاته، إن علاقة صداقة ربطته بالمجني عليه لعدة سنوات، لكن مؤخرا دبت بينهما خلافات شديدة، ويوم الحادث وقعت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة استل خلاها سلاحا أبيضا وسدد به طعنات للمجني عليه في صدره أراده قتيلا، وأنه نادما على ما اقترفت يداه في حق صديق عمره.


 


وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلايب بمديرية أمن البحر الأحمر من الوحدة الصحية باستقبالها جثة راعى أغنام، مقيم بدائرة القسم وبها جرح طعني نافذ أعلى الصدر.


 


 وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفـى وطالب مصاب بجرح قطعي بالرأس على إثر خلافات صداقة بينهما، قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض “سكين” كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 


وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.


 


وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.


 


ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.


 


وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


 


اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading