“زوجتي بعد 5 شهور زواج تركت منزل الزوجية، بعد أن قامت بالاستيلاء على محتوياته التي اشتريتها من مالي الخاص، رغم سدادي لها مهر لتشتري به الأثاث الخاص بمنزلنا، وبعدها انهارت أمامي بسبب ديون عائلتها فقمت أنا بالتكفل بشراء جهاز الزواج كاملا”..كلمات جاءت على لسان زوج بعد لجوء زوجته لطلب تسوية الخلافات بينهما بالطلاق خلعا وادعت خشيتها أن لا تقيم حدود الله، وعرضت له رد مقدم الصداق البالغ ألف جنيه، ليطالب بإثبات أن الإساءة من جانبها وطالبها برد مقدم الصداق الحقيقي.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “زوجتي تحايلت لسرقة حقوقي بعد أن سدد لها مقدم صداق يبلغ مليون و700 ألف جنيه، وباعت قصة الحب التي جمعتنا خلال عام قبل الزواج، وتخلت عني وواصلت الإساءة لى وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، ومؤخرا بعد رفضي ادعاءاتها للطلاق خلعا قامت باتهامي بالتبديد رغم حصولها على المهر والمنقولات وفقا لشهادة الشهود وكاميرات المراقبة بالعقار التي نسكن بداخله.
وأضاف: “حاولت تسوية الخلافات معها وعائلتها وديا، لاكتشف تحايلهم حتي يسرقوا كل ممتلكاتي، ومطالبتها لى بحقوق مالية بخلاف استيلائها علي مقدم الصداق والمصوغات والمنقولات”.
والمادة “20” من القانون رقم “1” لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
أن تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
كما أنه على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوي للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
والحق في شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
و المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وعلى الزوجة رد ما قبضته لزوجها بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى، إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى، وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضًا جديًا.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.