“سرق مصوغاتي ومنقولاتي المسجلة بالقائمة، ورفض ردها أو رد قيمتها، لأعيش خلال 7 شهور ملاحقة بالتهديد منه وعائلته لإجباري التنازل عن حقوقي الشرعية”.. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى تبديد ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، تتهمة بتبديد منقولاتها ومصوغاتها المقدرة وفقا للمستندات والقيمة الحالية بمليون و300 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة بدعواها ضد زوجها:” زواجنا أستمر عامين، قضيت أخر 7 شهور في منزل عائلتي وبرفقة أبنائي التوأم مهددة أخشي الخروج من منزلى، لأعيش في عذاب وأنا أتعرض على يد زوجي للعنف المبالغ فيه بعد رفضه كافة الحلول الودية لحل الخلاف، ومكثت معلقة علي ذمته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق للضرر لاحقني بدعوي طاعة ليثبت نشوزي ويسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
وتابعت:”تفنن زوجي في إذلالي امتنع عن سداد مصروفات طفليه، مما دفعني لملاحقته بقضايا الحبس، بخلاف تشهيره بسمعتي والاتهامات المخلة التي طالتني منه بسبب عصبيته وجنونه وتعنته المبالغ فيه حتي أخضع لتنفيذ طلباته”.
وأكدت الزوجة تعرضها للضرب على يد زوجها وإثباتها الإصابات التي لحقت بها ببلاغ رسمي، وأقامتها دعاوي حبس لإثبات هجره لها وتخليه عن مسئولية الطفلين وتركهم دون نفقات، لتعاني طوال 7 شهور من حرمانها من حقوقها الشرعية رغم أن زوجها وفقا لتحريات الدخل ميسور الحال ومواصلته التعنت في حقها.
الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة“.
وتشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ، المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة، إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة،و الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج، و تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.