” فقد الرؤية بعينى اليمنى بسبب ضرب زوجتى لى بقطعة حديدية على رأسى، بعد أن أتفقت وأشقائها على إلحاق الضرر بى وإيذائى، وطردى من منزلى وأصبحت أقيم لدى والدتى بعد رفضهم تمكينى من الدخول لشقة الزوجية”..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، ودعوى أخرى لحبسها بعد تسببها فى إصابته بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التى تقدم بها لمحكمة الجنح.
وتابع الزوج فى جنحة ضرب أفضت إلى عاهة مستديمة بمحكمة الجيزة:” 13 سنه صبرت فيهم على عنف زوجتى، وفى النهاية أنتهى زواجنا بكارثة تعديها على بالضرب المبرح، وتسببها لى بإصابات خطيرة فقد الرؤية على أثرها بعينى اليمنى، وبالرغم ما ألحقته بى من خسائر رفضت رد حقوقى واستولت على منزلى ومتعلقاتى الخاصة”.
وأضاف الزوج: “رأيت ما لا يتحمله بشر مؤخرًا بسبب عنف عائلة زوجتى وتحريضهم لها لسرقة أموالى، لتلاحقنى بدعوى تبديد رغم أن ممتلكاتى بحوزتها، وقدمت شهادة الشهود والمستندات الرسمية لإثبات تعسفها فى حقي”.
وتابع الزوج بشكواه: “لاحقتنى بدعوى طلاق -رغم أن الإساءة من جانبها- لينتهى زواجنا بسبب طمعها فى وضع يدها على أموالى، وأصبحت أعيش فى جحيم وأنا مهدد لإجبارى على سداد مبالغ مالية كبيرة لها وتهديدها لى مستخدمة أطفالى لابتزازي”.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقدًا أو عينًا، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعًا، والمشكلة هى أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهرًا أقل تفاديًا لمصاريف التوثيق.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.