وقال الزوج فى طلبه أمام محكمة الأسرة، “زوجتي دمرت حياتي، وحرمتني من ابنتي، وحاولت الزج بي بالسجن، رغم تقاضيها نفقات شهرية بـ 13 ألف جنيه، لتشهر بي وتتهمني بالبخل وترفض تنفيذ حكم الرؤية وتتغيب عن الجلسات طوال شهور وترفض حل الخلافات رغم محاولتي دفع أصدقائنا بالوساطة بيننا لاقناعها بالعدول عن قرار تطليقها لي”.
وأضاف، “جرتني وتخلت عني، وأشعلت الخلافات بيننا، وزورت مستندات تفيد بسدادها مبلغ مالي كبير ثبت بعد التحري عدم صحته، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر، وشهرت بسمعتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية “.
وأكد، “أصبت بالضرر المادي والمعنوي بعد أن دمرت زواجنا، وتفننت في الإساءة لى، وعندما حاولت الحصول على حقوقي هددتني بالسجن وبدأت ملاحقتي بعشرات الدعاوي”.
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.