قدمت زوجة طلب تمكين لمنزل الزوجية، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن السماح لها بدخول منزل الزوجية بعد زواج دام بينهما 14 عام، فيما ادعي الزوج استيلاء الزوجة عليه وحرمانه من التواصل مع أولاده.
وطالب كلا من الزوج والزوجة في طلبات لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالتمكين المنفرد بمنزل الزوجية والمقدر قيمته بـ 4 مليون و600 ألف جنيه وفقاً للمستندات المقدمة للمحكمة.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” عشت برفقته سنوات سانده ووقفت بجواره وسدد له مبالغ مالية في قسط شقتنا التي اشترينها مؤخراً، وعندما علمت بخيانته لي واعترض علي تصرفاته طردني من مسكن الزوجية، وأنكر مساعدتي له في النفقات وسداد الديون المتراكمة عليه”.
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وادعي تعرضه للحرمان من التواصل مع أطفاله، وكذلك منع عائلتها له من دخول مسكن الزوجية أو الحصول على متعلقاته الخاصة وفقا لبلاغه بقسم الشرطة.
وضمن القانون للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.
ويسقط قانونا حق الزوجة في الحصول على –شقة الزوجية-، إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط، كما أن مدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائي من المحكمة، ويحق للمتزوجة رفع دعوى بمحكمة الأسرة تطالب فيها بالتمكين من مسكن الزوجية، باعتباره أصبح مسكن حضانة، أما إذا هيأ المطلق مسكنا آخر مناسبا فسيكون من حقه أن يستقل بالمسكن .
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.