قضت محكمة جنايات بنى سويف، اليوم الخميس، بمعاقبة (ناجى .س.ع) بالسجن عاما وغرامة 10 آلاف جنيه، لتعاطيه الهيروين فى الطريق العام، وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فاروق أمين، أشرف أبوالحسن محمد كمالي، وأمانة سر أمجد سمير.
كانت محكمة الجنايات بـ بني سويف عدلت القيد والوصف فى أمر الإحالة للنيابة العامة من اتهام المتهم بالاتجار فى الهيروين إلى التعاطى له، نظرا لضآلة حجم المضبوط الذى يبلغ (11) جراما.
كانت النيابة العامة بـ بنى سويف أحالت عاطلا إلى محكمة الجنايات فى 7 يناير الماضى بتهمة الاتجار فى المخدارات بدائرة ببا
واستمعت محكمة الجنايات إلى أقوال معاون مباحث مركز شرطة ببا والتي أوضحت أن تحرياته دلت على إحراز وحيازة المتهم “ناجى ع س ع” عاطل، لمواد مخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة وبتنفيذه وبالانتقال لمكان تواجده ابصره واقفا بجوار مسكنه وبتفتيش شخصه عثر على (11 لفافة للهيروين المخدر) وكيس بلاستيكى لذات المخدر، ومبلغ 110 جنيهات. وبمواجهته أقر بإحرازه المخدر بغرض الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع .
أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة تحوى الهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وبلغ وزنها قائما 4 جرام وان الكيس البلاستيكى لذات المخدر ووزن قائما 7.40 جرام.
وأكدت المحكمة أن القصد من إحراز وحيازة المتهم للمخدر المضبوط ليس بغرض الاتجار فإن المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه شهادة ضابط الواقعة من إتجار المتهم في تلك المواد كما تلتفت عما قرره في هذا الخصوص منسوباً للمتهم و لما كان ذلك وكانت الأوراق خالية من الدليل اليقينى على هذا القصد ومن ثم تنتهى المحكمة أن قصده إنما هو التعاطى نظراً لضآلة وزن كمية المخدر المضبوط وان المتهم لم يضبط فى حالة بيع او شراء مما تعدل معه المحكمة الوصف الوارد بأمر الأحالة وترده إلى الوصف الصحيح المنطبق على الواقعة وحيث انه عن الدفع بكيدية الاتهام فهو قول مرسل غير مدعم بدليل وقصد به المتهم الإفلات من العقاب عما تردي فيه من إثم، والمحكمة لا تري في الاوراق ما يستدل به علي كيدية الاتهام وتلفيقه وهو محاولة من الدفاع لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت محل ثقة المحكمة واطمئنانها أو التشكيك في صحتها ومن ثم فإن المحكمة لا تعول علي هذا الدفاع .
وأضافت المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم بتحقيقات النيابة العامة و تلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأدلة ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق رواية شاهد الإثبات وسائر الأدلة بالأوراق وتأخذ بهذه الأدلة مجتمعة لسدادها وتساندها وتكاملها ومن ثم فإنه يكون قد رسخ في عقيدة المحكمة وعلى سبيل القطع واليقين أن المتهم ( ناجى ع. س.ع) فى يوم 7 يناير 2024 بمركز ببا أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا ” هيروين ” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً و المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.