أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته بالتخلف عن سداد حقوقها ونفقات أولادها، وطالبته بسداد المتجمد عن العام الحالي البالغ 250 ألف جنيه، لتؤكد:”انقلبت حياتي رأسا على عقب، ذهب زوجي وعاش حياته وتزوج بأموالي، ونسي عشرة 19 عام زواج، بعد أن شاركته بأموالي وساعده حتى يعظم أرباحه”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “لم أتخيل أن زوجي سيفعل ذلك بي، سرق أموال تقدر بملايين الجنيهات، وعظم أرباحه، وبدد أموالنا على زوجته الجديدة، وسرق حقوق أولادي في الأموال التي جمعنا والممتلكات التي قمنا بشرائها، لأعيش كابوس بسبب تصرفاته وأنا مهددة من قبله وعائلته”.
وأكدت: “أصبحت أخشى الخروج من منزل أهلي بسبب ملاحقته لي، وساومني على الطلاق، واستولى على المصوغات المملوكة لي، ومنقولاتي وبددها، وتحايل لإلصاق اتهامات كيدية بي بواسطة الشهود الزور، حتى يسقط حقوقي الشرعية”.
والمادة 14 من قانون الأحوال الشخصية، اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط، أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (سجن أو حبس)، أن يكون الحكم نهائيا ولم يشترط فيه أن يكون باتا، أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل، إذا افترضنا أن الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص، أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، مثال: إذا الزوج حكم عليه في قضية بثلاث سنوات أو أكثر يطبق النص، أما إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي وهنا يطبق مع تعدد الجرائم، إلا أن العقوبة إذا كانت أقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص، واشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم، لو افترضنا رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.
والمستندات المطلوبة لإقامة الدعوى وثيقة الزواج، وصورة رسمية من الحكم الجنائي، وشهادة بنهائية الحكم، وشهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
ويبدأ أول خطوة بالحضور أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي وفى حالة احالة الدعوى للحكمين الحضور امام الحكمين لتلخيص وقت الدعوى، وفى جلسة الشهود احضار الشهود للقاضي.
و الخلع لا يجوز استئنافه فالحكم الأول يكون الاخير أما الطلاق للضرر فالغالب فيه الاستئناف، لأنه إذا كسبت الزوجة الدعوى أمام محكمة أول درجة الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.