أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، قرارا بشأن قواعد وإجراءات التظلم على عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.
تضمن القرار 8 معلومات هامة تلخص قواعد التظلمات وجاءت كالتالي:
*القرار رقم 25 لسنة 2023 للهيئة والذى نشر بالجريدة الرسمية، حدد إجراءات التظلم أمام اللجان العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت فى الانتخابات.
*حدد آلية الطعن أمام الهيئة على القرارات الصادرة من اللجان العامة إزاء التظلمات.
*تضمن القرار 3 مواد نظمت قواعد الطعن على قرارات اللجان الفرعية والعامة والخاصة بعملية الاقتراع.
* المادة الأولى “للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل الخاصة بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.
*يكون التظلم من الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددى للأصوات باللجنة العامة،.
*تصدر اللجان العامة قرارها فى التظلم خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديمه إليها.
*المادة الثانية للمرشحين أو وكلائهم الطعن على قرارات اللجان العامة فى التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالى لإصدار قراراتها فيها، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
*المادة الثالثة تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات فى الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر فى التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره.
*يكون القرار بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره حضور أمامها وتخلفه عن الحضور.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.