س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور في الجلسة المحددة؟
ج: بالنسبة للمتهم.. جاز لقاضي التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه.
أما بالنسبة للشاهد.. جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تأمر بضبطه وإحضاره.
كما أن هناك بعض القواعد الخاصة يجب معرفتها وهى:.
1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
2-استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
3- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.