7 ضوابط لحظر استيراد وعرض وبيع السلع


طارق عرابي

أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارا حدد خلاله 7 ضوابط يجب استيفاؤها من أجل إصدار أي قرار بحظر استيراد أو عرض أو بيع السلع، على أن يستثنى من ضوابط إصدار قرار الحظر جميعها أو بعضها الحالات التي تستوجب الحظر الفوري للسلعة.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل الرقم 32 لسنة 2024، فوض الوزير الجوعان بموجبه وكيل الوزارة في الاختصاصات المقررة قانونا باختصاص الوزير، والمتعلقة بحظر استيراد وعرض وبيع السلع والمواد ذات الاستعمال الخطر إذا دعت المصلحة العامة أو متطلبات السلامة الشخصية للأفراد لذلك.

وشدد القرار على عدم إصدار قرار بحظر استيراد أو عرض أو بيع السلعة إلا بعد استيفاء 7 ضوابط، وهي: العرض على الوزير قبل التوقيع والإصدار، وألا يتم الحظر إلا بناء على قرار وكتاب رسمي من الجهة الرسمية المختصة، ولا يتم إصدار القرار بالحظر إلا إذا كان المستهدف منه تحقيق الأهداف الواردة بنص القانون.

وجاء في الضوابط أن يتضمن القرار الصادر بالحظر وصفا دقيقا للسلعة المراد حظرها من حيث الاسم التجاري والكود العالمي الخاص بها، وأن يتضمن القرار الأسباب التي دعت إلى إصداره، وأن يشتمل القرار على بيان ما إذا كان الحظر يشمل الاستيراد، أو العرض أو البيع مجتمعين أو أي منهم فقط، وأن يتضمن القرار فترة سماح مناسبة قبل البدء في سريانه وفقا لطبيعة السلعة الصادر قرار بحظرها.


اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading