أصدر رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.أحمد الملحم قرارا بشأن معايير النزاهة والسلامة المالية وبعض الأحكام الخاصة بتسجيل المناصب والوظائف الواجبة التسجيل.
ووفقا للقرار الذي حمل رقم 131 لسنة 2023، فقد قضى بتعديل الكتاب الخامس الخاص بأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، كما عدل الملحق رقم 4 الخاص بآلية تقديم طلب الترشح والتسجيل، وعدل الملحق رقم 10 الخاص بنموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف الواجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة، كما عدل الملحق رقم 11 الخاص بنموذج طلب الموافقة على سيطرة فعلية على الشخص المرخص له، وعدل الملحق رقم 15 الخاص بنموذج طلب تجديد تسجيل الوظائف الواجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
وعدلت الهيئة بعض المواد وأضافت أخرى إذ عدلت صلاحياتها لتضيف إلغاء القيد في إحدى المواد لتصبح بعد التعديل «للهيئة إلغاء قيد أو تسجيل أي شخص مسجل لديها في حالة عدم استيفائه أو مخالفته للشروط والأحكام المرتبطة بعمله»، وحذفت من المادة القديمة ما نصه «ولها إعادة تسجيله في حالة استيفائه لتلك الشروط والأحكام».
وأضافت مادة جديدة جاء نصها «للهيئة وقف قيد أو تسجيل ي شخص مسجل لديها واتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من كون الشخص المسجل مستوفيا للشروط والأحكام المرتبة بعمله، ولها إعادة قيده أو تسجيله في حال تبين عدم مخالفته لتلك الشروط والأحكام».
وأضافت مادة جديدة جاء نصها: «للهيئة أن تخطر مقدم الطلب في أي وقت بعد تسلمها طلب ترشيح أو تسجيل المناصب والوظائف الواجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له بضرورة تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية وفي حال تخلف مقدم الطلب عن تقديم المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة اعتبار الطلب كأن لم يكن».
كما أضافت مادة جديدة نصها: «للهيئة رفض طلب ترشيح أو تسجيل المناصب والوظائف الواجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له في حال عدم استيفاء الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث على أن يكون الرفض مسببا».
وتضمنت التعديلات إضافة إلى إحدى المواد توجب على الشخص المسجل في المناصب والوظائف الواجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم الالتزام بقواعد الكفاءة والنزاهة طوال فترة تسجيله، وإذا تم زوال أحد شروط قواعد الكفاءة والنزاهة للهيئة إلغاء تسجيل أووقف تسجيل الشخص المسجل ولها إعادة تسجيله في حالة استيفائه لتلك الشروط.
وفي معيار النزاهة والأمانة عدلت النص من «ألا يكون قد سبق عزله من منصبه بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي مع مراعاة التزامه بتقديم إقرار بذلك» لتصبح «ألا يكون قد سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي».
وجاء في التعديلات أن الوظائف الواجبة التسجيل يجب أن يكون تقديم طلب التسجيل بها خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل قبل تاريخ مزاولة الوظيفة مع عدم مزاولة الأفراد لأي من الوظائف الواجبة التسجيل إلا بعد الموافقة على طلب التسجيل من قبل الهيئة، أما المناصب الواجبة التسجيل فيجب إخطار الهيئة بأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين خلال 5 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ويتم تقديم طلب التسجيل خلال 5 أيام عمل من تاريخ إصدار وزارة التجارة والصناعة لشهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.