نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا
ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر القانون الآتى نصه:
مادة( 8/ فقرة أولى): يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر. هذا التعديل يأتي بزيادة رسوم جواز السفر من 250 جنيهًا إلى 1000 جنيه.
وأشارت التقارير إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وتقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف، حيث يتضمن التعديل أيضًا تحديد مدة صلاحية الجواز ومواصفاته بما يتوافق مع المعايير العالمية، بالإضافة إلى توفير أمان أفضل ومكافحة التزوير.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.