تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة عاطل بتهمة الشروع فى قتل جاره بسبب خلافات بينهما.
وأمرت نيابة حدائق القبة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الشروع فى قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بينهما، حيث قام بإحراز سلاح أبيض، استخدمه فى طعن المجنى عليه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب المشار إليه وأحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “مطواة” كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة إزهاق الروح
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.