قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب تأجيل محاكمة 16 متهم لاتهامهم بتهريب المهاجرين لجلسة 13 مايو المقبل.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وكشف أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بانهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسسوا وآخرين مجهولين فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين ، مكونة من عدة اشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعمالها واستقطاب المهاجرين وإصدار التكليفات لباقي أعضاء الجماعة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية عن كل مهاجر .
وارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ومن ضمنهم المجني عليهما ذات الطابع غير الوطني وكان ذلك من خلال تلك الجماعة الإجرامية المنظمة خصصت لذلك الغرض سالفة الذكر بأن تولوا معاً تدبير انتقال المهاجرين طيراناً للسفر من دولة مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم – للخطر والمعاملة المهينة والغير إنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار خارجياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في المخدرات بمنطقة دار السلام.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم كريم.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً ”الهيروين” بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً،
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاح أبيض “مطواة” دون مسوغ قانوني.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة :” الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض “كتر” وحمله بطريقة ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة”.
وتابعت :”جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه”.
وأضاف :”الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى ضابط الواقعة ليصغي مشروعية على إجراءاته”.
وتابع نص الحيثيات :”الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه”.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.