كلام غير منطقى وغير أدمى سمعته من بعض المواطنين، قالوا إنهم تعرضوا لمواقف صعبة أثناء تواجدهم فى طوارئ عدد من المستشفيات العامة، فقد أكدوا أن إدارات هذه المستشفيات طلبت منهم مبالغ مالية على سبيل التأمين كشرط لقبول حالات مرضية طارئة، وقالوا إن هذه الحالات كان من بينها حالات حوادث وحالات تحتاج لعناية مركزة، وقالوا إن المبالغ المطلوبة تراوحت ما بين أربعة إلى خمسة الآلاف جنيه لحين استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، أو إحضار ما يفيد بتبعيتها للتأمين الصحى، والمؤسف اضطرار بعضهم لمغادرة المستشفى رغم سوء حالتهم بسبب عجزهم عن تدبير قيمة التأمين المطلوب.
تذكرت على الفور القرار الانسانى الذى أصدره رئيس الوزراء الأسبق المهندس، إبراهيم محلب، قبل عشر سنوات وتحديدا فى يوليو عام 2014.
هذا القرار كان يحمل رقم «1063» وينص على إلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم «51» لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة «48» ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه فى البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى.
هذا القرار الإنسانى رغم أنه لم يطبق فعليًا وقتها فى المستشفيات الخاصة والاستثمارية، وواجه عقبات كثيرة، إلا أنه كان يطبق فى المستشفيات الحكومية وكان بمثابة ظهر وسند للمريض، وخاصة أن قرار «محلب» كان ينص أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وكان يؤكد على أنه لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية فى جميع الأحوال.
وقتها أيضا أصدر الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، فى تلك الفترة تعليمات لأعضاء اللجنة العليا للطوارئ والرعاية الحرجة بتشديد الرقابة على جميع المستشفيات، لضمان الالتزام الكامل باستقبالها جميع الحالات الطارئة دون تحميل المريض تكاليف مالية.
قرار رئيس الوزراء الذى كان يتمتع بشعبية كبيرة كان واضحًا وضوح الشمس بالانحياز الكامل للمواطن والحرص الكامل على صحته، حتى فى المستشفيات الخاصة والاستثمارية والذى وصل إلى حد التهديد بإغلاقها فى حال عدم التزامها بتنفيذ القرار ولكن ما الذى حدث مؤخرا وهل هناك علاقة بين اللائحة الجديدة التى أصدرتها وزارة الصحة فى مارس الماضى وتحمل رقم 75 لسنة 2024 وبين إلزام مرضى الطوارئ بدفع مبالغ مالية على سبيل التأمين؟.
والحقيقة أننى حين بحثت فى اللائحة الجديدة لم أجد أى مادة تفيد إجبار مريض الطوارئ على دفع الآف الجنيهات على سبيل التأمين، وإنما وجدت مادة تؤكد على استحقاق العلاج المجانى للمواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة أو حاملى بطاقات الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعى بالمستشفى، ممن لا يتمتعون بنظام تأمين صحى أو رعاية صحية، على أن تعتمد من مدير المستشفى أو مدير مركز الخدمات العلاجية.
وفيما يختص بحالات الطوارئ فقد أكدت نفس الفقرة على أن الحوادث والحالات الحرجة التى تقتضى التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الحالة هى أيضا ضمن استحقاق العلاج المجانى على أن تراجع أوراق التشخيص والعلاج لاحقًا من قبل مدير المستشفى لإقرارها.
ومن هنا أتساءل من وراء القرار الخفى بتحصيل رسوم أو مبالغ مالية من مرضى الطوارئ فى المستشفيات الحكومية، ومن يتحمل مسئولية مغادرة مريض طوارئ أو مصاب حوادث للمستشفى لمجرد أنه لايملك هذه المبالغ، وهل من المعقول أن يكون فى جيب أى مواطن غلبان من المترددين على المستشفيات الحكومية أربعة الآف جنيه على الأقل فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، تحسبا لدخول الطوارئ، ننتظر رد وتوضيح من وزارة الصحة رحمة بالمواطنين الغلابة.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.