أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وأحرى ضم حضانة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بتعليقها طوال عامين وسفره بأطفالها وحرمانها من رؤيتهم، قائلة:” زوجي أوهمني أنه ذاهب زيارة إلى والدته برفقة أطفالي وبعدها أغلق هاتفه طوال أسبوع وتركني أبحث عنه في كل مكان، إلى أن أخبرتني زوجة شقيقه أنه سافر إلى خارج مصر “.
وتابعت الزوجة: “رفض زوجي تطليقي أو إرسال دعوة لي لأعيش برفقتهم بعد أن علمت أنه نقل عمله واستقر خارج مصر، لأعيش طوال عامين في عذاب بسبب تصرفاته وإصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا”.
وأشارت الزوجة بفى دعواها أمام محكمة الأسرة، إلى أن أهل زوجها قاموا بطردها من مسكن الزوجية، وإتلاف منقولاتها والاستيلاء على مصوغاتها والتعدي عليها بالضرب المبرح، وقاموا من خلال توكيل من قبل الزوج بملاحقتها بدعوى نشوز، بخلاف تهديدهم لها، وسبها وقذفها بأبشع الألفاظ.
وأضافت بدعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي يعاقبني بسبب اعتراضي على سلوكه، ويصر على إلحاق الإساءة لي والتفرقة بيني وبين أولادي، وحرمني من حضانتهم باتهامات تمس سمعتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.