اليوم..الحكم على متهم في أحداث الظاهر



تُصدر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وجدى عبد ‏المنعم، اليوم،حجز إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهامهم بالتجمهر بمنطقة ‏الظاهر.

اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين فى القضية رقم 1560 لسنة 2013 عدة تهم منها التظاهر، ‏والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وتعريض حياة ‏المواطنين للخطر، والتعدى على رجال السلطة العامة فى احداث التظاهر التى شهدتها منطقة الظاهر ‏فى مطلع عام 2013‏‎.‎

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد ‏‏3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 ‏آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.‏

وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند ‏إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.‏

وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، ‏وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم ‏شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال ‏المصرح بها قانوناً.‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون ‏أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.‏

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).‏

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت ‏عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.‏

وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء ‏قيامه بغحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.‏

كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة ‏المتهمين به هو قصد التعاطي.‏




اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading