أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته وهجرها المنزل، ورفضها العودة -بعد سلوكه كافة الطرق الودية لحل الخلافات معها- وتحايلها لاتهامه بالتبديد والطلاق للضرر رغم أنها المخطئة في حقها، ليؤكد: “وجدت نفسي ملاحق بدعوي تبديد بعد 5 أشهر من الزواج، وانقلب الحال رائا على عقب بعد أن كنت أجهز غرفة ابني التي تحمله زوجتي أصبحت أقف أمام محكمة الأسرة”.
وأكد: “هجرت المنزل طوال شهور، وبعد ولادتها الطفل رفضت رؤيتي له، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بدعاوي الحبس للانتقام مني بما يتجاوز 18 دعوي، بخلاف متجمد النفقات الذي وصل إلى 310 ألف جنيه ومنها مصروفات الولادة”.
وتابع: “اتهمتني بالإساءة لها كذبا وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي، وحرمتني من حقوقي المشروعة في رعاية طفلي، وتحملت أجر المسكن لها رغم أنني واصلت مطالبتي لها بالرجوع للمنزل دون فائدة، لتدمر حياتي وترفض حل المشاكل بيننا”.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.