الأنباء تنشر قواعد تنظيم مستودعات التأمين


  • أنشطة المستودع تخضع لرقابة وحدة التأمين.. لها الحق في الحصول على بياناته
  • موافقة الوحدة.. شرط وقف أو إلغاء أو تغيير نشاط المستودع.. أو الاندماج أو الاستحواذ أو تغيير السيطرة

علي إبراهيم

أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي قرارا بقواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية والذي تختص من خلاله الوحدة بتنظيم نشاط مستودع التأمين المركزي المعني بتقديم الخدمات المعاونة لقطاع التأمين وما يسند إليه من الوحدة من مهام في ضوء اختصاصها المبين في القانون ولائحته التنفيذية، ويعتبر المرخص له بهذا النشاط (كيانا اعتباريا ذاتي التنظيم) له حق إصدار القواعد والنظم في إطار ما يباشره من اختصاصات ومهام وذلك كله بعد موافقة الوحدة.

وحدد العتيبي أهداف ونطاق أعمال نشاط مستودع التأمين المركزي، في 8 أهداف رئيسية كالتالي:

1 – العمل على إنشاء حسابات تأمين إلكترونية (EIA) لكافة المؤمن لهم والمستفيدين لقيد وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي.

2 – العمل على إيداع وحفظ وثائق التأمين الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي بشكل إلكتروني وصيغة رقمية، والتحقق من كفاءة وشفافية ودقة وثائق التأمين والعمل على خفض تكاليف إصدارها وإيداعها وحفظها وصيانتها وقيد كافة التعديلات والتغييرات ذات العلاقة بها.

3 – العمل على قيد وحفظ كافة الحقوق الناشئة عن عمليات الاكتتاب في الأخطار والتعويض وتحويل وثائق التأمين وذلك كله عن طريق القيد الإلكتروني والرقمي.

4 – العمل كطرف مقابل مركزي لتسوية ارصدة استردادات اعضاء مستودع التأمين المركزي بالوسائل الرقمية والإلكترونية.

5 – العمل على قيد حقوق الرهن على وثائق تأمين الحياة وتكوين الأموال الصادرة عن أعضاء مستودع التأمين المركزي.

6 – تقديم خدمات إنشاء وصيانة مجمعات التأمين لصالح أعضاء مستودع التأمين المركزي بالوسائل الرقمية والإلكترونية.

7 – إدارة وصيانة قاعدة البيانات التأمينية المنصوص عليها بموجب القانون ولائحته التنفيذية، والعمل على طلب وجمع وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات التأمينية وإعداد السجل التأميني للمؤمن لهم وإصدار تقرير المعلومات التأمينية والتصنيف التأميني لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين، وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها.

8 – أي خدمات أو أعمال تراها الوحدة.

وجاءت شروط الترخيص والقيد في السجل بأنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس مستودع التأمين المركزي أو إدارته أو المساعدة في تأسيسه أو الإعلان عن قيامه بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص صادر عن الوحدة وفقا للشروط والقيود المحددة في هذه القواعد.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز ممارسة أعمال مستودع التأمين المركزي إلا لمن كان مقيدا في السجل المعد لذلك لدى الوحدة.

واشترطت القواعد 5 شروط لممارسة أعمال مستودع التأمين المركزي:

1 – أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه.

2 – ألا يقل رأس مال الشركة المصدر عن (25.000.000 د.ك) خمسة وعشرين مليون دينار كويتي، وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع رأس المال المصدر بالكامل عند التأسيس.

3 – أن تقتصر أهداف الشركة وأغراضها على أعمال مستودع التأمين المركزي المنصوص عليه في هذه القواعد.

4 – أن يتضمن هيكل الملكية على مساهمة شركة تأمين أو أكثر ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذه القواعد، على ألا تتجاوز ملكية شركة التأمين (المباشرة وغير المباشرة) ما نسبته 10% من رأس المال المصدر لمستودع التأمين المركزي أو 10% من رأس المال المصدر لشركة التأمين أيهما أقل، ويجوز الاستثناء من حدود النسبة المقررة بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوحدة.

واشترطت القواعد لاستمرار سريان الترخيص أن يظل مستودع التأمين المركزي في جميع الأوقات قادرا وملائما لمزاولة عملياته في دولة الكويت، ويجوز للوحدة بموجب إخطار كتابي إلغاء ترخيص مستودع التأمين المركزي الممنوح له وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذه القواعد اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الوحدة وذلك في أي من الحالات الآتية:

1 – فقدان أحد الشروط التي أهلته للحصول على الترخيص.

2 – إذا توقف عن أداء المهام الموكلة إليه أو المرخص له إدارتها.

3 – تصفية مستودع التأمين المركزي.

4 – تخلفه عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليه القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة وهذه القواعد.

5 – تقاعسه عن تقديم المعلومات التي تطلبها الوحدة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

6 – إجراء أي تعديلات على أغراضه في عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي دون أخذ موافقة مسبقة من الوحدة.

7 – إذا طلب مستودع التأمين المركزي إلغاء الترخيص الممنوح له.

وعلى الوحدة نشر قرار إلغاء الترخيص في الجريدة الرسمية، ويجوز لمستودع التأمين المركزي أن يتظلم من قرار الإلغاء كتابة طبقا للإجراءات المحددة وفقا للقانون واللائحة التنفيذية وهذه القواعد ومع مراعاة أحكام قانون الشركات، لا يجوز لمستودع التأمين المركزي وقف أو إلغاء أو تغيير نشاطه أو مباشرة أي من إجراءات الاندماج أو الاستحواذ في شركة أخرى أو تغيير في السيطرة أو اتخاذ أي إجراء – أيا كان شكله أو مسماه – من شأنه التأثير على هيكل الملكية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة.

ووفقا للقواعد، تخضع أنشطة مستودع التأمين المركزي لرقابة الوحدة بغرض متابعة التزامه بالقانون ولائحته التنفيذية وهذه القواعد، وما تصدره الوحدة من تعليمات بهذا الشأن، وللوحدة في سبيل ذلك الاطلاع والتفتيش على أعمال مستودع التأمين المركزي ونظم المعلومات به للتحقق من سلامة أدائها وكفاءة إدارة مخاطر التشغيل.

وللوحدة حق الحصول على كافة البيانات والمعلومات بقاعدة بيانات مستودع التأمين المركزي، كما يجوز لمستودع التأمين المركزي طلب الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى الوحدة في أنظمتها أو التي يتعين تجميعها من الأشخاص المرخص لهم، ووفقا لما تقرره الوحدة في هذا الشأن.

وتؤول البيانات والمعلومات والسجلات والتقارير الموجودة لدى مستودع التأمين المركزي حال انقضائه الى الوحدة.

ويتولى مجلس التأديب النظر والفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من رئيس الوحدة والمتعلقة بمخالفة مستودع التأمين المركزي لأحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذه القواعد وأي قرارات أو تعاميم صادرة بموجبهم.


اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading