أحالت النيابة العامة بالجيزة موظف للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة 150 ألف جنيه من خزينة فرع الشركة التى يعمل بها فى الهرم.
وكان الموظف اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي، كما اعترف بسرقة جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة والتخلص منه بالطريق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته ثم أحالته للمحاكمة.
وتضمنت المادة 318 من قانون العقوبات، عقوبة لمن يرتكب واقعة السرقة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.