أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته ورفضها العودة لمسكن الزوجية بعد صدور قرار طاعة له من ذات المحكمة، ليؤكد: “تركت زوجتي منزل الزوجية بعد 14 يوما من الزواج، وذلك بعد أن اكتشفت خططتها لإجبارى للعيش برفقتها بمنزل عائلتها”.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “ذهبنا لقضاء يومين بمنزل عائلتها ورفضت العودة بعدها معي للمنزل، وطالبتنى بالانتقال للعيش مع عائلتها بحجة سفر شقيقيها وزواجهما خارج مصر وعيش والدها ووالدتها بمفرديهما “.
وأكد الزوج: “منذ شهرين وأنا أحاول أن أقنع زوجتي بالحل بشكل ودي وموافقتي على إقامتنا برفقتهم في الاجازات فقط دون فائدة، فقابلت الأمر برجوها لمسكن الزوجية بالتأجيل عدة مرات، وبعدها علمت بإقامتها دعوي خلع ضدي وعندما ذهبت لوالدها لحل الخلاف بيننا طردني وهددني وسبني بأبشع الألفاظ أمام زوجتي”.
وتابع:” صدمت بما فعلته في حقي بعد أن قامت بالاستيلاء على المنقولات مستغلة غيابي عن المنزل، ثم أرسلت لى جواب على يد محضر بدعوي تبديد، كانت تحاول بكل الطرق إيذائي والأنتقام مني والتفنن في إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي عقابا لي علي رفض تصرفاتها ومحاولتها التحكم بي والسيطرة برفقة عائلتها على حياتي وأموالي”.
وأكد:” اتهمتني بالخيانة وعدم الإنفاق عليها وسرقتي لمنقولاتها كذبا، وقدمت كافة المستندات للمحكمة لإثبات صحة موقفي وإدعاءاتي، وذلك بعد أن حاولت زوجتي التحايل لإجباري على تطليقها ومنحها كافة المبالغ التي طالبتها مني رغم أن الإساءة من جانبها”.
الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة“.
وهناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.
وتشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ، المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة، إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة،و الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج، و تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.