حمل الطعن رقم 103416 لسنة 65 ق . عليا .
ونسبت النيابة الإدارية إليه ، أنه عام 2001، أنه اختلس الأدوية البالغ قيمتها 677 ألف و 40 جنيها المملوكة لجهة عمله وزور فاتورتين ، وتحصل لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بلغ قدره 263 ألف و160جنيه .
ورأت محكمة الدرجة الثانية ، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ، ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه من واقع ما كشفت عنه الأوراق وعلى نحو ما استظهره الحكم الأول ، والذي بنى اقتناعه في إدانة الطاعن على أسباب استخلصها استخلاصا سليما ، ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق .
ومن ثم يكون الطاعن قد خرج على مقتضيات واجبات وظيفته ، ويصبح مسلكه مكونا لمخالفات تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا بالجزاء المناسب لذلك ، وإذ قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاته عن هذه المخالفات بالإحالة إلى المعاش ، وقد جاء هذا الجزاء متناسبا مع ما نسب إليه ، وثبت في حقه ، فإن حكمها الطعين يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقا بالرفض .
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.