وطبقاً للقانون يمنع الطفل من السفر إذا توافرت تلك الحالات:
– سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية.
– سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة.
– سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون.
– سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، حيث إن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
كما أن السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لاسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها، مؤكداً أنه من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضررر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.
كما يجوز للمتضرر أن يقاضى الحاضن للطفل داخل محكمة الأسرة، لعدم التزامه بالقواعد والقوانين المنظمة والتى أقرتها محكمة الأسرة خاصة فى رؤية الأطفال، وقد يطالب المتضرر بتعويض مادى بالإضافة لإلغاء الحضانة.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.