ويستعرض “اليوم السابع” في السطور التالية عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، وفقا للمادة “102 أ” من قانون العقوبات، وتنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.
كما تنص المادة “102 أ” من قانون العقوبات على أنه: “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
وأصدر وزير الداخلية قرارًا برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول فيه: “الألعاب النارية بجميع مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية بذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانوناً ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات “.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر مقيم بمنطقة الجمالية بالقاهرة، حال تواجده بمخزن مُستأجر “غير مُرخص” خاص به وعُثر بحوزته على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.