“تعنتت زوجتي واستولت على حقوقي وجعلتني أعيش طوال عامين في جحيم محروم من أطفالي”..تلك الكلمات ذكرها الزوج بمحكمة الأسرة بإمبابة لخصت ماساته مع زوجته بعد رفضها حل الخلافات بينهما، وطالب المحكمة بإسقاط حقوقها الشرعية بسبب رفضها رد ممتلكاته التي سبق وأن سجلها باسمها بسبب غيابه وسفره خارج مصر، وقدمت الزوجة طلب بدورها لمحكمة الأسرة لتسوية الخلافات بينهما بالصلح وتعهدت بالوصول لحل ودي.
بداية الخلاف بين الطرفين شهدتها محكمة الأسرة بإمبابة، عندما طالب الزوج بإسقاط حقوق زوجته الشرعية، واتهمها بالتعنت ورفضها رد ممتلكاته له، وتحايلها للسيطرة على أمواله، وابتزازها له، مما دفعه بالتخلف عن سداد النفقات طوال فترة الخلاف، وأقر الزوج بمحضر الجلسات أن زوجته غير مسئولة وتتعنت لإشعال الخلافات بينهما، وترفض التفاهم.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية طالبت الزوجة عقد الصلح مع زوجها، وأقرت أنها المخطئة وردت ممتلكات الزوج-لما بينهم من أموال وعشرة دامت 19 عام-، وأن الخلافات اشتعلت بينهما بسبب تحريض كلا منهم من أطراف كانت تطمح بإنهاء زواجهم، بخلاف مرورها بحالة نفسية سيئة بعد وفاة والدتها، وظنت أن زوجها سيساندها ويقف بجوارها ولكنه تخلي عنها، وعرضت الزوجة إنهاء الخلافات عبر وساطة مكتب التسوية والخبراء النفسيين والاجتماعيين، وأنهت النزاع وتنازلت الزوجة عن طلب الطلاق.
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.