تعرف على دية فقد إحدى الذراعين
يسأل الكثير من الناس عن دية فقد إحدى الذراعين اجابت دار الافتاء المصرية وقالت قد اتفق الفقهاء على وجوب الدية في قطع اليدين، ووجوب نصفها في قطع إحداهما؛ لما روي من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي اليدين الدية، وفي اليد خمسون من الإبل» رواه النسائي وصححه أحمد المزيد