تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غداً السبت، مُحاكمة تاجر مُتهم بإنهاء حياة صاحب محل مشويات حاول الدفاع عن سيدة بمنطقة البدرشين.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين، أن المتهم “ع. ع”، 39 عاما، تاجر أدوات منزلية في يوم 28 مارس الماضي، قتل المجني عليه “ع. م”، 27 عاما، صاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح بسبب الخلاف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض “مطواة” قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
وتابعت التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم وسط أهالي المنطقة، خلال تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع فاستغاثت بالأول، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم أحرز سلاح أبيض “مطواة” بغير ترخیص ودون ضرورة مهنية أو حرفية.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حُكم البراءة الذي ناله مُتهم بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله و الأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أسندت للُمتهم أحمد.ع أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
حيثيات الحُكم
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغ ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح القبض عليه وتفتيشه.
وقالت المحكمة إن إخراج المُتهم لعلبة السجائر من بين طيات ملابسه ومحاولته التخلي عنها وضبط الضابط واستخلاصه لها من بين يديه وهو في حيازته بعد أن قبض عليه ثم فضه لها وتبين محتواها بعد الواقعة على المتهم فإن ذلك لا يعد من قبيل حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تُعد في صورة الواقعة من المظاهر الخارجية التي تنبيء بذاتها على توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه.
ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيشه يكونا قد تما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لانتفاء حالة التلبس.
وأضافت الحيثيات :”حيث كان ذلك وكان من المُقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاع عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مُستمداً منهما، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل”.
ولما كانت الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.