قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.