القانون الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها يحتوي على العديد من الضوابط التي تحكم عمل شركات السياحة، كما أنه يتضمن عقوبات موجهة للشركات المخالفة.
وفي هذا السياق، ينص القانون على أن مجلس إدارة الغرفة هو المسؤول عن إدارة شؤونها وفقًا للائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة في تعاملاتها مع الغرف الأخرى، ومع الأفراد، وأمام القضاء، كما يمكنه تفويض بعض مهامه لشخص آخر.
ولوزير السياحة أن يعترض على القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها. ولا ينفذ القرار في حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
وطبقا للقانون، تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة – في حالة مخالفة المنشأة السياحية للقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد – أن يوقع عليها عقوبة الإنذار.
كما يجوز لوزير السياحة – بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة توقيع الجزاءات التالية:
إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.
سحب الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن اثنى عشر شهرا.
شطب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد.
وعلى الغرفة في جميع الأحوال إبلاغ المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور إصداره. وللمنشأة أن تتظلم من جميع القرارات الصادرة من الغرفة بشأنها إلي مجلس إدارة الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بالقرار، وترسل صورة من تظلمها لكل من الغرفة ووزارة السياحة.
وعلى الاتحاد أن يفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم إليه وأن يخطر كلا من الغرفة والمنشأة والوزارة بنتيجة الفصل في التظلم.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.