قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المُقام من مدرس، وألغت حكم المحكمة التأديبية المتضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل طوال مدة الوقف.
وقالت المحكمة، إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 80 لسنة 24 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية طالبة محاكمة الطاعن تأديبيًا عما نُسب إليه من مخالفته المتضمنة قيامه في الفترة من عام 2001 م حتى شهر 11 لعام 2016 م بدائرة عمله السابقه بمزاولة عمل تجاري من خلال إحدى الشركات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة للطاعن بالاكتفاء بمجازاته إداريًا، وخصمت أجر 5 أيام من راتبه، ومن ثم يغدو جليًا أن النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأن المخالفة ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك من خلال إقامتها الدعوي.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.